X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
نظام التحكيم في سوق دمشق للأوراق المالية
نظام التحكيم في سوق دمشق للأوراق المالية
القرار رقم /999/
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /22/لعام 2005وتعديلاته
وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006وتعديلاته
وعلى أحكام قانون التحكيم السوري رقم /04/ لعام 2008
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم /722/ المعمتد من قبل مجلس مفوضي الهيئة بالقرار رقم (113/م) تاريخ 05/10/2011
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /221/ تاريخ 07/10/2015
وعلى اعتماده من قبل مجلس مفوضي الهيئة بالقرار رقم (120./م) المتخذ بجلسته رقم /54/ تاريخ.25/.10./.2015
يقرر مايلي:
نظام التحكيم في سوق دمشق للأوراق المالية
يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبيّنة إزاء كل منها:
القانون:
قانون السوق:
قانون التحكيم:
الهيئة:
السوق:
المجلس:
مجلس الإدارة:
المدير التنفيذي:
التحكيم:
الأطراف:
اتفاق التحكيم:
هيئة التحكيم:
|
قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/لعام 2005وتعديلاته.
قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/لعام 2006وتعديلاته.
قانون التحكيم رقم /4/لعام 2008وتعديلاته.
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام 2005.
سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/لعام 2006.
مجلس مفوَّضي الهيئة.
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
المدير التنفيذي للسوق.
أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاعات بدلاً من القضاء.
المدعي والمدعى عليه.
اتفاق طرفي النزاع على اللجوء للتحكيم للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بين الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون السوق، أو بين الأعضاء في السوق أو الأشخاص الممثلين لهم فيما يتعلق بممارستهم لأعمالهم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم.
الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم وفق أحكام هذا النظام.
|
المركز:
الشركة المدرجة:
الـعـضـو:
|
مركز المقاصة والحفظ المركزي.
الشركة المساهمة المصدرة للأوراق المالية المدرجة أسهمها في السوق.
الشخص الاعتباري الذي تقبل عضويته في السوق.
|
الوسيط:
الـعـميل:
|
الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيطلحسابه.
الشخص المتعامل مع الوسيط، وهو زبون الوسيط.
|
يوم عمل:
|
يوم الدوام الرسمي للسوق.
|
تراعى التعاريف المعتمدة في قانون الهيئة وقانون السوق، وقانون التحكيم، والتعليمات والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة والسوق، في كل ما لم يرد فيه تعريف في هذا النظام.
1. بالرغم من أي اتفاق مخالف، تحال إلى التحكيم وفق أحكام هذا النظام النزاعات بين الأعضاء في السوق أو الأشخاص الممثلين لهم وعملائهم أو بين أي شركة مدرجة ومساهميها فيما يتعلق بالتعامل في السوق، ويعتبر التعامل في السوق إقراراً منهم بقبول التحكيم.
2. لا تقبل السوق أي طلب تحكيم من أطراف غير مشمولين بأحكام هذه المادة.
لا تخضع النزاعات التي تكون الهيئة أو السوق أو مركز المقاصة والحفظ المركزي طرفاً فيها لأحكام هذا النظام.
(1) يتم تقديم طلب التحكيم إلى السوق، ويجب أن يشتمل على المعلومات التالية:
(أ) أسماء الأطراف وموطنهم بالتفصيل.
(ب) أسماء وكلاء الأطراف وموطنهم بالتفصيل.
(ج) وصف لطبيعة وظروف النزاع الذي كان سبباً للتقدم بالطلب.
(د) تحديد موضوع الطلب والمبالغ المطلوبة وكافة طلبات المدعي والأدلة التي يستند إليها في ادعائه.
(ه) تحديد عدد المحكمين، اسم المحكم أو المحكمين الذين يختارهممن جدول المحكمين المعتمد لدى الهيئة، أو تفويض مجلس الإدارة باختيارهم.
(و) أية معلومات أخرى ذات صلة بموضوع الطلب.
(2) يرفق بالطلب الوثائق التالية:
(أ) الأوراق والمستندات المؤيدة لطلب التحكيم.
(ب) سند توكيل مصدق أصولاً، في جال وجود وكيل.
(ج) صورة عن الاتفاقيات والقرارات ذات العلاقة.
(د) إيصال سداد المدعي لرسم تسجيل طلب التحكيم لدى السوق والبالغ 10,000)) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية ويرفض الطلب في حال عدم التسديد، وهذا الرسم غير قابل للرد.
(3) يتم تقديم طلب التحكيم مع المرفقات على نسخ كافية على عدد المدعى عليهم وأعضاء هيئة التحكيم، إضافة إلى نسخة للسوق.
(4) تقيد طلبات التحكيم فور استكمالها في سجل خاص لدى السوق.
(5) تقوم السوق خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل طلب التحكيم وسداد رسم التسجيل،بإرسال تبليغ للمدعى عليه يتضمن نسخة عن طلب التحكيم والوثائق والمستندات المرفقة به ليرد عليها، ويجب أن يتضمن التبليغ تنبيهاً للمدعى عليه بوجوب الرد على الطلب بأصل وصور بعدد الخصوم خلالمدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه الطلب.
(1) على كل مدعى عليه أن يقدم إلى السوق، خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم من تاريخ استلامه طلب التحكيم، ردّاً مكتوباً يتضمن رده ودفوعه، بالإضافة إلى الوثائق والمستندات المرفقة والمؤيدة لدفوعه على نسخ كافية على عدد الأطراف المدعية بالإضافة إلى نسخة إلى السوق، ويتضمن الرد المعلومات التالية:
(أ) موقفه من عدد وأسماء المحكمين المختارين من قبل المدعي، وتعيين اسم المحكم أو المحكمين من جدول المحكمين المعتمد لدى الهيئة، أو قبوله باسم المحكم أو المحكمين الذين اختارهم المدعي، أو تفويض مجلس الإدارة باختيارهم.
(ب) إذا تضمن الرد ادعاء بالتقابل، يتوجب على المدعى عليه أن يدفع رسم طلب تحكيم جديد وإلا رفض طلبه، وتتبع ذات الإجراءات المتبعة عند تقديم طلب التحكيم، ويجب أن يكون الطلب من نسخ كافية على عدد الأطراف.
(ج) سند توكيل مصدق أصولاً، في حال وجود وكيل.
(2) يجوز للسوق أن تمنح المدعى عليه بناءً على طلبه ولأسباب مبررة مهلة إضافية واحدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل لتقديم رده على طلب التحكيم، على أن يتضمن طلب المهلة الجديدة عدد المحكمين المختارين وأسماؤهم.
(3) إذا امتنع المدعى عليه عن إرسال الرد على طلب التحكيم خلال المدة المحددة أو رفض التحكيم فإن هذا الامتناع أو الرفض لايحول دون السير في إجراءات التحكيم وإصدار حكم التحكيم شريطة أن يقوم المدعي بدفع مايخص المدعى عليه من نفقات التحكيم وأتعاب هيئة التحكيم.
(4) تقوم السوق بإرسال تبليغ إلى المدعي يتضمن نسخة من الرد على طلب التحكيم والوثائق المرفقة به، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها الرد من المدعى عليه.
(5) إذا تضمن رد المدعى عليه ادعاءً بالتقابل، يتوجب على المدعي الرد عليه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم من تاريخ تسلمه الادعاء بالتقابل، ردّاً مكتوباً يتضمن دفوعه، بالإضافة إلى الوثائق والمستندات المرفقة والمؤيدة له على نسخ كافية على عدد الأطراف بالإضافة إلى نسخة إلى السوق، وفي حال امتنع المدعي عن الرد تتبع ذات الإجراءات المذكورة سابقاً.
يلتزم الأطراف بتسمية محكميهم من قائمة المحكمين المعتمدين الصادرة عن الهيئة، تصدر هذه القائمة سنوياً ويشترط في المحكمين المعتمدين أن تتوفر فيهم الشروط المحددة بتعليمات اعتماد المحكمين لدى الهيئة وأن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الأسواق والأوراق المالية، وأن لايوجد أي مانع قانوني من اعتمادهم كمحكمين وفق أحكام قانون التحكيم أو بحكم وظائفهم في حال وجود مصلحة شخصية أو صلة قرابة مع أحد الأطراف، ويعود تقدير ذلك إلى مجلس الإدارة.
1. تُشكَّل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر من الأسماء الواردة في قائمة المحكمين المعتمدين.
2. إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.
3. إذا كان الأطراف قد اتفقوا أن يفصل في النزاع محكم واحد فلهما اختياره من قائمة المحكمين المعتمدين، ويبلغوا ذلك إلى السوق، وإذا لم يتفقوا على تسميته خلال خمسة عشر أيام عمل من تاريخ إبلاغ الطرف الآخر طلب التحكيم تولى مجلس الإدارة اختياره بناءً على طلب أحد الطرفين.
4. إذا كان اتفاق الأطراف على تعيين ثلاثة محكمين أو أكثر، اختار كل طرف محكماً عنه، خلال مدة خمسة عشر يوم عمل تلي تسلم أحد الأطراف طلباً بذلك من الطرف الآخر، وإذا لم يتم ذلك يحدد مجلس الإدارة للأطراف أو للطرف الذي لم يقم باختيار محكمه مهلة لا تزيد عن خمسة أيام لاختيار محكمه، وإذا امتنع أحد الأطراف عن تعيين المحكم قام مجلس الإدارة بتعيينه من قائمة المحكمين المعمتدين بناءً على طلب أحد الطرفين، وبعد ذلك يتفق المحكمان المختاران على اختيار المحكم الثالث والذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تعيين المحكم الأخير، وإذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم المرجح تولى مجلس الإدارة اختياره بناءً على طلب أحد الطرفين، وتسري هذه الأحكام إذا كانت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين أو أكثر.
5. تقوم السوق بتبليغ أطراف التحكيم بتشكيل هيئة التحكيم وأسماء المحكمين المختارين.
المادة (8) واجبات المحكم واستقلاليته:
1. لايجوز للمحكم الاتصال بأطراف التحكيم للسعي نحو تسميته أو اختياره كمحكم.
2. يكون قبول المحكم لمهمته كتابةً بتوقيعه على وثيقة مستقلة معتمدة من قبل السوق، توزع على المحكمين الآخرين وتبلغ فيما بعد إلى الأطراف، ويجب عليه أن يفصح في الوثيقة المذكورة عن أية ظروف من شأنها أن تثير شكوكاً حول استقلاله أو حياديته وعن وجود أية حالة تعارض مصالح بالنسبة للنزاع المعروض عليه أو أطرافه عند قبوله لمهمته. كما يتوجب عليه أن يقوم بذات التصريح إذا استجدت تلك الظروف أثناء سير إجراءات التحكيم. ويكون لطرفي التحكيم في هذه الحالة الخيار لقبول استمراره بمهمة التحكيم أو مطالبته بالتنحي عنه.
3. لا يجوز للمحكم بعد قبول المهمة التخلي عنها دون سبب مبرر، وإلا كان مسؤولاً عما قد يسببه من ضرر لطرفي التحكيم أو لأي منهما.
4. يجب على المحكم أن يحافظ على سرية المحاكمة والإجراءات وأن يحافظ على سلامة وعدالة إجرءات التحكيم كما يتوجب عليه الإنصاف والعدالة عند إدارته لتلك الإجراءات.
5. يحظرعلى المحكم استعمال المعلومات السرية التي يتطلع عليها خلال إجراءات التحكيم لاستجلاب منافع شخصية له أو للغير أو للتأثير سلباً على سير إجراءات التحكيم.
6. يحظر على المحكم قبول هدايا أو امتيازات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أي طرف من أطراف التحكيم أو وكلائهم.
7. كل من يعتدي على محكم خلال ممارسته مهمة التحكيم أو بسببها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب لها فيما لو كان الاعتداء على قاض.
1. لا يجوز رد المحكم إلا للأسباب المقررة في قانون التحكيم.
2. لكل من أطراف النزاع أن يطلب رد أحد المحكمين عن النظر في النزاع لأسباب يبينها في طلبه ويجب أن يقدم طلب الرد كتابةً إلى السوق مرفقاً به الأوراق المؤيدة له خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إبلاغه أو علمه بتعيين المحكم المطلوب رده، أو بالظروف المبررة للرد.
3. لا يجوز لأي من أطراف النزاع رد محكم عينه هو أو اشترك في تعينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم تعيين هذا المحكم.
4. ينظر مجلس الإدارة بطلب الرد خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى السوق، ويصدر قراره في ذلك بعد سماع المحكم المطلوب رده، ويكون القرار بقبول طلب الرد أورفضه نهائيا ًغير قابل لأي طريق من طرق الطعن ويبلغ السوق أطراف النزاع والمحكم المطلوب رده بالقرار الصادر فور صدوره.
5. يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم وتعليق مدته إلى حين صدور قرار برفض طلب الرد أو إلى حين قبول المحكم البديل لمهمته التحكيمية.
6. لايقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم ذاته وللسبب ذاته.
7. إذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار مايكون قد تم من إجراءات بما في ذلك حكم التحكيم كأن لم يكن من تاريخ قيام سبب الرد.
1. لا يجوز عزل المحكم أو المحكمين إلا باتفاق الخصوم جميعاً.
2. إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عن القيام بها بعد قبولها أكثر من ثلاثين يوم عمل، وجب عليه التنحي وإلا كان عرضةً للعزل، وفي هذه الحالة يتم العزل - إذا لم يتفق الطرفان على عزله- بقرار نهائي يصدر عن مجلس الإدارة بناءً على طلب أحد الطرفين.
3. يترتب على تقديم طلب عزل المحكم تعليق إجراءات التحكيم ومدته إلى حين صدور قرار برفض طلب العزل أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية.
إذا انتهت مهمة المحكم برده أو عزله أو تنحيه أو لأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
يكون مقر السوق مكاناً للتحكيم، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراءات التحكيم كاستجواب الطرفين المتنازعين أو الاستماع لشهادة الشهود أو الاطلاع على مستندات وسجلات موجودة خارج مقر السوق، أو وصف الحالة الراهنة للموضوع محـل النزاع.
1. يجوز لأطراف التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي يجب أن تتبعها هيئة التحكيم مع مراعاة أحكام القانون وقانون السوق وقانون التحكيم وأحكام هذا النظام، بالإضافة إلى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة والسوق.
2. عند الانتهاء من إجراءات تبادل طلب التحكيم والرد عليه والإدعاء بالتقابل والرد عليه وتعيين المحكمين، تحيل السوق ملف النزاع إلى هيئة التحكيم المشكلة وفق أحكام هذا النظام وذلك بعد استيفاء رسم التسجيل وأية رسوم أخرى وأتعاب المحكمين.
3. تجتمع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بدعوة من رئيسها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلامها ملف النزاع، وتعقد جلساتها في المكان الذي اتفق عليه الطرفان أو المكان المحدد وفق أحكام هذا النظام وذلك لتمكين الطرفين من شرح موضوع دعواه وعرض حججه وأدلته، ويتوجب تدوين طلباتهم وحججهم وشرحهم للنزاع في محاضر جلسات التحكيم.
4. تعقد هيئة التحيكم جلستها الأولى بحضور الأطراف أو بغيابهم، وتعد وثيقة تحديد مهمتها على أساس المستندات المقدمة من الأطراف، ويجب أن تتضمن الوثيقة البيانات التالية:
(أ) أسماء وجنسيات ومعلومات الأطراف.
(ب) عناوين الأطراف التي يجب أن توجه إليها جميع التبليغات والإعلانات أثناء سير التحكيم.
(ج) عرضاً موجزاً لادعاءات الأطراف.
(د) تحديد نقاط النزاع الواجب الفصل فيها.
(ه) مكان التحكيم ولغته.
(و) أصول التحكيم أمام هيئة التحكيم وحدود سلطتها.
(ز) تحديد أتعاب المحكمين وفقاً لأحكام المادة /14/ من هذا النظام وكيفية تسديدها.
(ح) تحديد كاتب جلسات التحكيم.
(ط) تحديد الوسائل التي يتم بها التبليغ.
(ي) أية بيانات أخرى تراها هيئة التحكيم ضرورية.
5. يجب أن يوقع وثيقة تحديد مهمة هيئة التحكيم كل من الأطراف أو ممثليهم إن حضروا والمحكمين، وإذا امتنع أحد الأطراف أو ممثليه عن الحضور أو التوقيع على الوثيقة، فيكون للطرف المتخلف عن التوقيع مهلة لا تزيد عن خمسة أيام عمل للتوقيع، فإذا انقضت هذه المهلة وبقي هذا الطرف ممتنعاً عن التوقيع استمرت إجراءات التحكيم بالسريان.
6. تتولى هيئة التحكيم إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات التي تعقدها ومكانها قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ ولطرفي التحكيم حضور الجلسات بأنفسهم أو أو عن طريق وكلائهم.
7. تكون جلسات التحكيم سرية مالم يتم الاتفاق على غير ذلك.
8. تدون وقائع جلسات التحكيم بمحضر يوقع عليه أعضاء هيئة التحكيم وطرفا التحكيم الحاضران أو وكلاؤهم، وتسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
9. تستمر هيئة التحكيم في إجراءاتها المعتادة ولو تخلف أحد الطرفين عن حضور بعض الجلسات أو تخلف عن تقديم ما طلب إليه تقديمه من مستندات.
10. يجوز إجراء جلسات التحكيم عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
11. تعتبر مهلة صدور الحكم قد بدأت اعتباراً من الجلسة الأولى للتحكيم وهي جلسة إعداد الوثيقة تحديد مهمة التحكيم.
المادة (14) أتعاب هيئة التحكيم:
1. تحدد أتعاب هيئة التحكيم بنسبة مئوية من المبلغ المتنازع عليه المحدد من قبل المدعي دون أن يشمل هذا المبلغ أية مبالغ أو تعويضات أخرى يمكن أن تحكم بها هيئة التحكيم عند انتهاء التحكيم، وذلك وفق النسب التالية:
المبلغ المتنازع عليه (ل.س)
|
أتعاب هيئة التحكيم من قيمة المبلغ المتنازع عليه
|
|
حتى 500,000
|
10%
|
|
من 500,001 إلى 1,000,000
|
حتى 8% على ألا تقل عن 100,000
|
|
من 1,000,001 إلى 5,000,000
|
حتى 7% على ألا تقل عن 100,000
|
|
من 5,000,001 إلى 10,000,000
|
حتى 5% على ألا تقل عن 100,000
|
|
من 10,000,001 إلى 50,000,000
|
حتى 3 %
|
|
من 50,000,001 فما فوق
|
حتى 2%
|
|
|
2. تعد المبالغ والنسب المئوية المبينة في الجدول أعلاه بمثابة إجمالي الأتعاب المستحقة لهيئة التحكيم في حال كانت تتألف هيئة التحكيم من أكثر من محكم، وليست الأتعاب المستحقة لكل محكم .
3. في حال طال أمد السير في إجراءات التحكيم أو تشعب موضوع النزاع بشكل يخرج عن إرادة هيئة التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم بصورة استثنائية طلب مبالغ إضافية عن الميالغ المحددة في وثيقة تحديد مهمة هيئة التحكيم، بما لا يتجاوز النسب المحددة في الجدول أعلاه، وذلك إذا كان حجم القضية وملابساتها تستدعي ذلك، أو إذا توصل أطراف النزاع إلى تسوية أثناء السير في التحكيم يجوز لهيئة التحكيم تخفيض نسبة أتعابها عن النسب المحددة في الوثيقة وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
4. يسدد الأطراف الأتعاب المستحقة لهيئة التحكيم مناصفةً فيما بينهم وذلك خلال مهلة سبعة أيام من تاريخ تبليغ وثيقة تحديد مهمة هيئة التحكيم للأطراف، وتسدد الأتعاب المذكورة بحسب الاتفاق بين المحكمين والأطراف المحدد في الوثيقة سواء دفعة واحدة أو على أقساط، وإذا امتنع أحد الأطراف عن تسديد حصتة من الأتعاب، جاز للطرف الآخر تسديد الرصيد المستحق لإكمال المبلغ المطلوب، فإذا لم يدفع الطرف الآخر حصة الطرف الممتنع عن السداد، عندئذ تقوم السوق بإبلاغ الطرف الممتنع ليسدد حصته من المبلغ المستحق للمرة الأخيرة، فاذا لم يسددها يجوز لهيئة التحكيم تعليق إجراءات التحكيم لحين تسديد السلف المستحقة.
5. يجوز لهيئة التحكيم في أي وقت أثناء سير إجراءات التحكيم، أن تطلب من أطراف النزاع إيداع مبالغ تكميلية على حساب نفقات أتعاب هيئة التحكيم، ويتم تسديد هذه المبالغ خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم التكليف بالسداد، ويعتمد مبدأ السداد بالتساوي بين أطراف النزاع بالنسبة لجميع المبالغ التي تحددها هيئة التحكيم، فإذا امتنع أحدهم عن السداد تقوم السوق بإبلاغ باقي الأطراف ليسددوا نصيب الطرف الممتنع، فإذالم يسددوا يجوز لهيئة التحكيم تعليق إجراءات التحكيم لحين تسديد المبالغ المستحقة.
6. تقدر قيمة المبلغ المتنازع عليه على أساس إجمالي قيمة جميع المطالبات المقدمة من قبل الطرف المدعي وقيمة أية طلبات المتقابلة دون أن يشمل المبلغ النتازع عليه أية مبالغ أو تعويضات قد تحكم بها هيئة التحكيم عند صدور حكم التحكيم.
7. يتم إيداع جميع المبالغ المسددة على حساب نفقات التحكيم لدى السوق على أن تقوم السوق بتسليم هيئة التحكيم المبالغ المستحقة لها وفق ماتم الاتفاق عليه بين هيئة التحكيم والأطراف، وتقوم السوق بعد صدور حكم التحكيم بإعداد كشف بالإيداعات والمصروفات المتعلقة بالنزاع وتقدمه إلى هيئة التحكيم.
8. لا يجوز لأطراف النزاع استرداد أية رسوم أو أتعاب المحكمين المدفوعة إذا توقفت إجراء التحكيم.
9. لا تفرض أية أتعاب إضافية على ما تقوم بههيئة التحكيم من تفسير أو تصحيح في الحكم الصادر عنها.
مع مراعاة أحكام القانون وقانون السوق وقانون التحكيم وخاصةً أحكام المادة /5/ منه، وكافة الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة والسوق، يكون لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع.
إضافةً إلى أحكام المادة (4) من قانون التحكيم، يجوز إجراء التبليغات عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني أو أي طريقة تبليغ يتم الاتفاق عليها بين هيئة التحكيم والأطراف.
المادة (17) تعيين الخبراء:
1. لهيئة التحكيم أن تقرر- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الطرفين- إجراء خبرة فنية خاصة على بعض أو كل مسائل النزاع.
2. تراعي هيئة التحكيم أن يتوافر بالخبراء مايلي:
(أ) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية ومن في حكمه.
(ب) أن يكون متمتعاً بكامل الأهلية المدنية ومقيماً في أراضي الجمهورية العربية السورية.
(ج) أن يكون حاصلاً على إجازة جامعية في الاقتصاد أو الحقوق وغير ذلك من الاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة وجوب إدراجها.
(د) ألا يقل عمره عن 25 سنة بتاريخ طلبه كخبير.
(ه) أن يكون حاصل على شهادة خبرة واختصاص في القطاع المالي أو الاقتصادي.
(و) لايجوز أن يكون الخبير له أية صلة مع أحد أطراف النزاع أو هيئة التحكيم.
(ز) لايوجد مانع قانوني من اعتماده كخبير بحكم وظيفته.
(ح) أن لا يكون محكوماً عليه بأية عقوبة جناية أو جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
3. يجوز بقرار من مجلس الإدارة استثناء الخبير من أي من الشروط الواردة في الفقرة السابقة بناءً على طلب هيئة التحكيم.
4. تقدر هيئة التحكيم مصاريف وأتعاب الخبراء وكيفية تسديدها بين الأطراف، ويلتزم طالب الخبرة بتسديد هذه المصاريف والأتعاب فإن لم يفعل جاز للطرف الثاني تسديدها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع على الطرف الأول بها، وإذا امتنع الأطراف عن التسديد تنظر هيئة التحكيم في ملف القضية بحالتها المعروضة.
5. يجب على الأطراف مساعدة الخبير في تنفيذ مهمته، وأن يقدموا له جميع الوثائق التي يطلبها أو التي يراها ضرورية ويلتزم الخبير بالمحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها في معرض أداءه لمهمته.
6. يجب على الخبير أو الخبراء المعينين إتاحة الفرصة لكل طرف من أطراف النزاع لتقديم ما لديه من مستندات ووثائق ولإبداء ملاحظاته.
7. يسلم الخبير تقرير مكتوب يتضمن ما توصل إليه من نتائج إلى هيئة التحكيم ليتم عرضها على الأطراف ويكون موقعاً منه.
8. يوقع الأطراف على تقرير الخبرة في حال موافقتهم عليه، فإذا امتنع بعضهم عن التوقيع يتم ذكر ذلك في التقرير، ولا يكون تقرير الخبراء ملزم لهيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
9. في حال رفض الخبير إتمام إجراءات الخبرة أو تقديم تقريره أو وفاته أو عجزه عن أداء مهمته أو ثبت عدم صلاحيته أو تم رده، يتم تعين خبير بديل من قبل هيئة التحكيم أو بناءً على طلب أحد الأطراف.
المادة (18) :التدابير المؤقتة والإجراءات التحفظية
1. يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو في كل أو جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم النهائي، ولها أن تطلب من الهيئة أو السوق أو المركز اتخاذ أية تدابير تحفظية أو مؤقتة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
2. يحق لأي من طرفي التحكيم مراجعة قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، لاتخاذ إجراء تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.
1. على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال مدة 180 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم.
2. يجوز تمديد أجل التحكيم إذا تعذر الفصل في النزاع ضمن الآجال المحددة في قانون التحكيم.
يجب أن يتضمن حكم التحكيم:
1. أسماء أعضاء هيئة التحكيم وتواقيعهم وأسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم وملخصاً لطلباتهم وأقوالهم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان إصداره.
2. على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع مكتوباً بالإجماع أو بأكثرية الآراء موقعاً من المحكمين، وإذا لم تكن هناك أكثرية في الآراء فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم منفرداً موقعاً منه، ويذكر في الحكم أسباب مخالفة المحكمين الآخرين الرأي أو سبب عدم توقيعهم.
3. أتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين.
4. يجب أن يكون الحكم مسبباً إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.
1. تسلم هيئة التحكيم إلى كل من السوق وأطراف التحكيم صورة موقعة عن حكم التحكيم من قبل جميع أعضائها وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر سيوم عمل من تاريخ صدوره.
2. على من صدر الحكم لصالحه إيداع أصل الحكم مع كافة المستندات والوثائق المرفقة به في ديوان المحكمة الاستئناف التي جرى التحكيم ضمن دائرتها.
لا يجوز نشر الحكم التحكيم أو نشر جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
يجوز للسوق تنظيم دورات وحلقات تدريبية للمحكمين والخبراء المعتمدين أو الراغبين بادراج أسمائهم في الجداول المعتمدة، ووفق الشروط التي يضعها مجلس الإدارة.
يطبق قانون التحكيم في كل ما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
المادة (25) تفسير وتنفيذ هذا النظام:
يُصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أو تفسير أحكام هذا النظام، بناءً على اقتراح من المدير التنفيذي.
المادة (26) أحكام ختامية:
يُعَمَّم القرار ويُبَلَّغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 25./.10/.2015.
رئيس مجلس إدارة
سوق دمشق للأوراق المالية
محمد غسان القلاع
خدمات الكترونية
مفكرة السوق
فعاليات السوق
العطل الرسمية
فعاليات الشركات المدرجة