الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
تعليمات البيع تنفيذا لقرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية
تعليمات بيع الأوراق المالية في السوق
تنفيذاً لقرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية
المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذه التعليمات:
الــهـيئـة:
|
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام 2005. |
|||
الســـوق:
|
سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006. |
|||
المركـــز:
|
مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق للأوراق المالية. |
|||
الشركة المدرجة: |
الشركة المساهمة التي تم قبول إدراج أوراقها المالية في السوق. |
|||
الأوراق المالية:
|
وهي الأوراق المالية المعرّفة في المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006. |
|||
الوسيـــط:
|
الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أوالوسيط لحسابه والذي يتمتع بالجنسية العربية السورية. |
|||
|
|
|||
المادة (2): تنظم أحكام هذه التعليمات إجراءات بيع الأوراق المالية في السوق تنفيذاً لقرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية.
المادة (3): على الجهة طالبة البيع أن تُضَمِّن كتابها الموجه إلى السوق الوثائق والبيانات التالية:
أ. قرار البيع الصادر عن دائرة التنفيذ متضمناً معلومات عن الأوراق المالية المراد بيعها والتي تشمل مايلي:
1. اسم الشركة المدرجة المحجوز فيها الأوراق المالية.
2. عدد الأوراق المالية المراد بيعها.
3. تحديد المبلغ المراد بيع الأوراق المالية لاستيفائه .
4. تحديد يوم بدء البيع وساعته وأقصى يوم يمكن أن يتم البيع خلاله.
5. تحديد مكان البيع وبحيث يتم في السوق.
6. تحديد اسم مأمور التنفيذ الذي سيقوم بإجراءات البيع.
7. تحديد أية مبالغ ونفقات إضافية تترتب من جراء تنفيذ عملية البيع.
ب. معلومات عن مالك الأوراق المالية المراد بيعها على أن يشمل اسمه الكامل والرقم الوطني أو رقمه لدى المركز (إن وجد) وأن يتم إرفاق صورة عن الوثيقة الثبوتية للمالك.
ج. تقديم وثيقة تثبت إخطار المدين (مالك الأوراق المالية) بضرورة الدفع خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار.
المادة (4): أ. على الجهة طالبة البيع القيام بالإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية ولمرة واحدة وبحيث يتضمن المعلومات المحددة في البنود (1-2-3-4-5) من الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذه التعليمات، وتقوم بتزويد السوق بنسخة عن هذا الإعلان المنشور.
ب.تقوم السوق بنشر إفصاح عن قرار البيع الصادر عن دائرة التنفيذ على موقعها الالكتروني، كما تقوم بإبلاغ الهيئة بمضمون القرار.
ج. يكون الحد الأدنى الفاصل بين تاريخ الإعلان عن البيع بالصحف وتاريخ بدء البيع محدداً بمدة لاتقل عن ثلاثة أسابيع.
المادة (5): إذا كانت الأوراق المالية المراد بيعها غير مودعة لدى المركز:
أ. يقوم المركز بإرسال كتاب للشركة المدرجة للعمل على إيداع الأوراق المالية العائدة للمالك لدى المركز، وطلب بيان أية قيود موجودة على الأوراق المالية المطلوب بيعها ( يتم إرسال نسخة من الكتاب إلى دائرة التنفيذ).
ب. يترتب على الشركة إرسال طلب الإيداع إلى المركز متضمناً أية قيود موجودة على الأوراق المالية وذلك خلال يومي عمل من تاريخ استلام كتاب المركز (يتم إرسال نسخة عن طلب الإيداع عند استلامه من المركز إلى دائرة التنفيذ).
ج. يقوم المركز بتنفيذ إيداع الأوراق المالية المراد بيعها لحساب المالك، وتثبيت القيود على الملكية في حال وجودها.
المادة (6): في حال وجود قيود ملكية على الأوراق المالية المراد بيعها:
أ. يقوم المركز بإرسال كتاب إلى دائرة التنفيذ يبين جميع قيود الملكية الموجودة على الأوراق المالية المراد بيعها.
ب. تقوم دائرة التنفيذ بالطلب من المركز برفع قيود الملكية الموجودة على الأوراق المالية المراد بيعها وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
ج. يقوم المركز برفع قيود الملكية الموجودة على الأوراق المالية المراد بيعها بناءً على طلب دائرة التنفيذ.
المادة (7): بعد صدور قرار البيع من دائرة التنفيذ، يقوم مأمور التنفيذ بتنظيم عملية البيع وذلك بفتح حساب أو حسابات لغايات بيع الأوراق المالية لدى وسيط أوعدة وسطاء في السوق وبالنيابة عن مالك الأوراق المالية.
المادة (8): يقوم مأمور التنفيذ بالتوقيع على طلب تحويل الأوراق المالية من حساب المستثمر (المالك) لدى المركز إلى حساب المالك لدى الوسيط (الوسطاء)، وذلك لغايات تنفيذ قرار البيع الصادر عن دائرة التنفيذ.
المادة (9): يقوم مأمور التنفيذ بعملية البيع وفقاً لقرار دائرة التنفيذ وللقوانين والأنظمة والقرارات الخاصة بالهيئة والسوق، ويعود له قرار تحديد نوع الأمر والسعر والكمية، كما يمكنه تنفيذ عملية البيع عن طريق صفقة ضخمة وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين النافذة.
المادة(10): يحرر الوسيط (الوسطاء) الذي قام بتنفيذ عملية البيع شيكاً بقيمة الأوراق المالية المباعة بعد خصم العمولات المستحقة للوسيط والهيئة والسوق والمركز، ويقوم بإيداعه في دائرة التنفيذ.
المادة (11): يتحمل مأمور التنفيذ كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ عملية البيع للأوراق المالية.
المادة (12): يُعمَّم هذا القرار ويُبَلَّغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 21/07/2011
رئيس مجلس إدارة
الدكتور أحمد راتب الشلاح |