الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
تعليمات تعامل الأعضاء بالأوراق المالية وتعديلاتها
تعليمات تعامل الأعضاء بالأوراق المالية لدى سوق دمشق للأوراق المالية
والمعدلة بالقرار /616/ تاريخ 14/09/2010
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 لاسيما المادة /10/ الفقرة /ب/
المعدَّل بالقرار رقم /5781/ تاريخ 20/12/2006،والقرار رقم/3320/ تاريخ 29/07/2008
وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /28/ المنعقدة بتاريخ 25/05/2009
سوق دمشق للأوراق المالية
الهـيـــئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام 2005.
الســـوق: سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للسوق.
أ- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.
ب- سندات الدين القابلة للتداول والتي تصدرها الشركات المساهمة السورية والمعرفة بقانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 على أنها أسناد القرض.
ث- الوحدات الاستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
ج- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.
التـــداول: بيع وشراء الأوراق المالية من خلال السوق.
الوسيـــط: الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه والذي يتمتعبالجنسية العربية السورية.
الوسيط المعتمد: الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إدارياً وفنياً لممارسة الأعمال المرخص بهاللوسيط.
الأشخاص المرتبطين بالوسيط: أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين وكافة الموظفين العاملين لدى الوسيط.
المعلومة الداخلية: المعلومة غير المعلن عنها والمتعلِّقة بمصدر أو أكثر، أو بورقة مالية أو أكثر، والتي قد تؤثِّر على سعر أي ورقة مالية في حال الإعلان عنها، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية.
الشخص المطَّلع: الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته.
الأوراق الماليـة المدرجة: الأوراق المالية التي حصلت على الموافقة النهائية لإدراجها في السوق.
الأقرباء: الزوج أو الزوجة والأولاد القصر.
الأطراف ذوي العلاقة بالشركة المدرجة: يقصد بالأطراف ذوي العلاقة بالشركة المدرجة في السوق الأشخاص المذكورين أدناه:
أ- أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة.
ب- المدير العام أو أي موظف يتبع مجلس إدارة الشركة ويرفع إليه تقاريره بشكل مباشر.
ج- كل شخص يمتلك أو يسيطر على 10 في المائة أو أكثر من التصويت في الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة.
ث- كل شخص ينتسب إلى أي من الأشخاص الطبيعيين المذكورين في البنود الثلاثة الأولى الواردة أعلاه ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة والأولاد القصَّر.
يُحدِّد الوسيط الشخص المفوض بإعطاء الأوامر الخاصة بمحفظة الوسيط.
قد ينشأ تضارب في المصالح من خلال عمليات التداول بين محفظة الوسيط و العملاء أو قد يحصل تضارب في المصالح بين أوامر أعضاء هيئة المديرين (أو مجلس الإدارة) أو موظفي الوسيط مع أوامر العملاء ويتعين على الوسيط في إطار رعايته لمصالح عملائه:
1. معاملة أوامر العملاء بسرية تامة و عدم الإعلان عنها لأي طرف كان.
2. في حال التقت الأوامر مصادفة فانه يتم تنفيذ الأوامر حسب تسلسل ورودها الى الوسيط كتابياً أو هاتفياً وذلك بأن تكون الأوامر الكتابية مرقمة بالتسلسل وان يوضع عليها الساعة التي وردت فيها أو من خلال مكالمة هاتفية مسجلة تظهر على الحاسب ساعة ورود المكالمة وتاريخها التسلسلي وتعطى الأولوية للأوامر التي وردت اولاً بغض النظر عن مالك هذه الورقة.
3. في حال التقت محفظة الوسيط بيعاً أو شراءً مع العميل في صفقة منفذة فإنه يتم إعلام العميل فوراً بان محفظة الوسيط قد دخلت كطرف بائع أو مشتر ويكون الإعلام بذلك خطياً أو من خلال مكالمة مسجلة.
يلتزم الوسيط بإرسال تقرير شهري للسوق يتضمن حركة التداول التي تمت على محفظته المالية، وعلى المحافظ المالية الخاصة بالأطراف المرتبطين به وأقربائهم، وذلك خلال أسبوع من بداية الشهر الذي يليه، ويحق للسوق نشر هذا الإفصاح بالطرق التي تراها مناسبة.
تلتزم الشركة المدرجة بإرسال قائمة شهرية للهيئة والسوق تحتوي على أسماء الأشخاص المطلعين والأطراف ذوي العلاقة وإعلام الهيئة والسوق فوراً عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات، حيث يحظر على هؤلاء التعامل بالأوراق المالية العائدة للشركة والمدرجة في السوق ، وفقاً لما يلي:
· من بداية السنة المالية ولغاية تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للسنة المالية.
· من تاريخ الأول من شهر نيسان ولغاية الإعلان عن النتائج المالية الربع سنوية عن الربع الأول.
· من تاريخ الأول من شهر تموز ولغاية تاريخ الإعلان عن النتائج المالية النصف سنوية.
· من تاريخ الأول من شهر تشرين الأول ولغاية الإعلان عن النتائج المالية الربع سنوية عن الربع الثالث.
· في يوم الإعلان عن أية معلومة جوهرية خاصة بالشركة أو بأوراقها المالية." [1]
على الشخص المطلع في الشركة المدرجة إعلام الهيئة والسوق خطياً عما يملكه هو وأقربائه من أوراق مالية مصدرة من قبل تلك الشركة أو من الشركات التابعة أو الحليفة أو الشقيقة أو الشركة الأم وذلك بمدة أقصاها أسبوع من تاريخ انتخابه أو تعيينه حسب واقع الحال، وكذلك إعلام الهيئة والسوق خطياً عن أي تغيُّر يطرأ على هذه البيانات وذلك بمدة لا تتجاوز الأسبوع كحد أقصى من تاريخ حدوث التغيُّر.
يحق للسوق طلب أية وثائق أخرى تراها ضرورية فيما يتعلق بالإفصاحات المذكورة أعلاه أو حول الأشخاص المرتبطين بالوسيط وأقربائهم أو حول الأطراف ذوي العلاقة بالشركة المدرجة والأشخاص المطلعين.
يلتزم الوسيط بإعلام السوق عن أي تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بالأشخاص المرتبطين به أو أقربائهم.
يعامل مفتشي الحسابات و الخبراء المطلعين والمستشارين القانونيين المطلعين للعضو بنفس معاملة موظفي العضو فيما يتعلق بالتعامل بالأوراق المالية خلال الفترة التي يعملون فيها مع الشركة.
يحظر على الوسيط تنفيذ أي عملية على ورقة مالية معينة لحساب محفظة الشركة أو لحساب أي منالأشخاص المرتبطين بالوسيط و أقربائهم أو لصالح العملاء الذين يديرون استثماراتهم، إذا كان ذلك الوسيط قد شرع بإعداد استشارة مالية خاصة بتلك الورقة المالية وذلك لحين نشر الاستشارة المالية للجمهور ومرور يوم كامل على نشرها.
يحق لمجلس الإدارة استثناء أي من الأشخاص المذكورين في المواد السابقة من أحكام هذا النظام من حظر التداول بعد الحصول على موافقة المدير التنفيذي وإعلام الهيئة بذلك.
يحق للهيئة والسوق منع أي من الأشخاص المذكورين في المواد السابقة من أحكام هذا النظام من التداول في الحالات التي تراها مناسبة والتي تهدف إلى حماية جمهور المستثمرين.
يحق للسوق الإعلان بالطرق التي تراها مناسبة عن كافة التداولات التي يتم الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
يحظر على كافة المتعاملين بالأوراق المالية، التداول بناء على معلومات داخلية أو أي معلومة جوهرية قبل الإعلان عنها في السوق.
تُعَمَّم هذه التعليمات وتُبَلَّغ من يلزم لتنفيذها.
رئيس مجلس إدارة
سوق دمشق للأوراق المالية
الدكتور أحمد راتب الشلاح
[1] عدلت المادة/ 5/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /616/ الصادر بتاريخ 14/09/2010 وقد كان نصها:
"تلتزم الشركة المدرجة بإرسال قائمة شهرية للهيئة والسوق تحتوي على أسماء الأشخاص المطلعين والأطراف ذوي العلاقة وإعلام الهيئة والسوق فوراً عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات، حيث يحظر على هؤلاء التعامل بالأوراق المالية العائدة للشركة والمدرجة في السوق ، وفقاً لما يلي:
· أول 45 يوم من بداية السنة المالية الجديدة أو تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للسنة المالية أيهما أقرب.
· أول 30 يوم من بداية نصف السنة المالية الجديدة أو تاريخ الإعلان عن النتائج المالية النصف سنوية أيهما أقرب.
· في يوم الإعلان عن أية معلومة جوهرية خاصة بالشركة أو بأوراقها المالية."