الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية وتعديلاته
القرار رقم /806/
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته
وعلى أحكام قانون سوق دمشق للأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته
والقرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /18783/ تاريخ 19/12/2012
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /180/ تاريخ 14/01/2013
وعلى اعتماده من قبل مجلس مُفوَّضي الهيئة بالقرار رقم (14/م) المُتخذ بجلسته رقم /13/ تاريخ 01/04/2013
والمعدل بقرار مجلس الإدارة رقم /1010/ تاريخ 11/1/2016
والمعدل بقرار مجلس الإدارة رقم /1391/ تاريخ 06/07/2020
والمعدل بقرار مجلس الإدارة رقم /1426/ تاريخ 05/10/2020
يقرر ما يلي:
النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية
أولاً: تعاريـف:
المادة (1) يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
الهيئــــة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بموجب القانون رقم /22/ لعام 2005.
المجلـــس: مجلس مفوضي الهيئة.
الســـوق: سوق دمشق للأوراق المالية وأي سوق أخرى تنشأ وفقاً لأحكام القانون.
قانون السـوق: قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة السوق.
المركـــز: مركز المقاصة والحفظ المركزي.
الوسيــط: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه والذي يتمتع بالجنسية العربية السورية.
الصندوق: صندوق ضمان التسوية.
المديــر: مدير الصندوق.
العضو: الوسيط الحاصل على العضوية في السوق والمركز والصندوق.
يوم التـداول: هو يوم العمل الرسمي المعتمد في السوق والذي يجري فيه تداول الأوراق المالية.
التــداول: بيع وشراء الأوراق المالية من خلال السوق.
قيود الملكية: أي قيد أو إشارة تمنع أو تحول دون التصرف المطلق بالورقة المالية كالرهن والحجز والحبس والتجميد وغيرها وفقاً للقرارات والأنظمة النافذة.
حساب احتياطي السيولة: الحساب المصرفي للسوق لدى بنك التسوية والذي تودع فيه الأموال النقدية المترتبة على العضو لغايات تسوية الأوراق المالية المتداولة في اليوم التالي.
حساب التسوية: الحساب المصرفي للسوق لدى بنك التسوية والذي يتم من خلاله قبض ودفع أثمان الأوراق المالية المتداولة.
المستحق للوسيط: المبلغ المستحق له إذا كانت قيمة مبيعاته أكبر من قيمة مشترياته ليوم التداول.
المستحق على الوسيط: المبلغ المستحق عليه إذا كانت قيمة مشترياته أكبر من قيمة مبيعاته ليوم التداول.
المساهمة النقدية: الرصيد النقدي المتوجب على الوسيط إيداعه في حساب صندوق ضمان التسوية ككفالة نقدية لغايات التسوية.
الكفالة المصرفية:
هي الكفالة الصادرة عن أحد المصارف العاملة المتوجب على الوسيط تقديمها لصندوق ضمان التسوية بالمبلغ المحدد لغايات التسوية على أن تكون واجبة الدفع عند الطلب.
تراعى التعاريف المعتمدة في القانون وقانون السوق، والتعليمات والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة والسوق، في كل مالم يرد فيه تعريف في هذا النظام.
ثانياً: الإدارة والعضوية:
المادة (2)
أ. يُنشأ في السوق صندوق يسمى "صندوق ضمان التسوية" يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
ب. يُعيّن مدير الصندوق ويحدد راتبه وتعويضاته ومكافآته بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس، ويتم إنهاء مهامه أو قبول استقالته بنفس الطريقة.
ج. يضم الصندوق ثلاث دوائر هي:
1. الدائرة الفنية.
2. الدائرة القانونية.
3. الدائرة الإدارية والمالية.
د. يحق للمدير تعيين الموظفين حسب الحاجة الإدارية، بعد موافقة مجلس إدارة السوق.
ه. يحدد مجلس الإدارة بناءً على اقتراح مدير الصندوق الرواتب والتعويضات والمكافآت الخاصة بموظفي الصندوق. [3]
المادة (3) يحق للصندوق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافه، بما في ذلك إبرام العقود، وله حق التقاضي، وللمدير أن يوكِّل محامياً ليمثله في الإجراءات القضائية.
المادة (4) يهدف الصندوق بصورة خاصة إلى:
أ.تغطية العجز النقدي لدى العضو المشتري للأوراق المالية.
ب.تغطية العجز في رصيد الأوراق المالية لدى العضو البائع نتيجة تداول الأوراق المالية في السوق.
المادة (5) يكون الأعضاء متضامنين متكافلين في تحقيق أهداف الصندوق المحددة في المادة (4).
المادة (6) تكون العضوية في السوق إلزامية للوسيط، ويصدر قرار قبول العضوية في الصندوق من قبل رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير، بعد قيام الوسيط بتوقيع اتفاقية العضوية وتسديد التزاماته في الصندوق خلال شهر من تاريخ صدور قرار العضوية من المركز.
المادة (7) لا يحق للوسيط مزاولة نشاط الوساطة في السوق إلا بعد صدور قرار العضوية في الصندوق.
المادة (8) تتكون موارد الصندوق مما يلي:
أ. بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوية للأعضاء.
ب. مساهمات الوسطاء.
ج. عوائد استثمارات أموال الصندوق.
د. بدلات التأخير.
ه. أي منح أو مساعدات تقدم للصندوق.
المادة (9) يكون للصندوق موازنة مستقلة، بحيث تبدأ السنة المالية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول.
المادة (10) يُقَّدِم المدير الموازنة الخاصة بالصندوق والتي توضح الإيرادات والنفقات و طريقة استثمار أموال الصندوق لمجلس الإدارة ليرفعها للمجلس للموافقة عليها.
المادة (11) يُعتبر رئيس مجلس الإدارة آمر الصرف في الصندوق.
المادة (12) على الصندوق أن يمسك مايلي:
أ. الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة به من خلال نظام محاسبي تعده إدارة الصندوق وفقاً للمعايير الدولية في إعداد التقارير المالية.
ب. الدفاتر والسجلات الضرورية لمزاولة أعماله وفق أنظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه.
المادة (13) تحدد الالتزامات المالية للأعضاء تجاه الصندوق بما يلي:
أ. تسديد مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ليرة سورية بدل انتساب ولمرة واحدة فقط.
ب. تسديد مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ليرة سورية بدل اشتراك سنوي .[1]
ج. تسديد المساهمة النقدية.
د. تقديم كفالة مصرفية غير مشروطة على أن تكون واجبة الدفع عند الطلب.
المادة (14)
أ- يتم احتساب عوائد استثمارات الصندوق وبدلات التأخير وتقيد شهرياً في حساب خاص لدى الصندوق وتوزع في نهاية السنة المالية على حسابات الوسطاء (أعضاء الصندوق) كل بنسبة مساهماته النقدية في الصندوق وذلك بعد خصم النفقات الإدارية والمصاريف التي تكبدها الصندوق خلال نفس الفترة.
ب- يحق للصندوق الاحتفاظ بنسبة /20% / كحد أعلى من صافي عوائد استثماراته كاحتياطي لمواجهة المصاريف والنفقات المتوقع أن يتكبدها، على أن لا يتجاوز سقف الاحتياطي متوسط نفقات الصندوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة. [4]
ثالثاً: الكفالة والمساهمة النقدية:
المادة (15) تحتسب قيمة الكفالة المصرفية والمساهمة النقدية الواجب على الوسيط تقديمها للصندوق بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارة السوق بناءً على اقتراح المدير، وبحيث يتضمن معادلة أو أسلوب احتساب المساهمة النقدية وقيمة الكفالة المصرفية وفترة إعادة احتسابها.
المادة (16)
أ. إذا كان مبلغ المساهمة النقدية الجديدة الذي تم احتسابه يزيد عن مبلغ المساهمة النقدية للوسيط لدى الصندوق، فيتوجب على الوسيط دفع المبلغ الذي يمثل الفرق، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامه مطالبة من الصندوق بذلك، وبعكس ذلك يقوم الصندوق بما يلي:
1. إعلام الهيئة والسوق بوجوب إيقاف الوسيط عن التداول لديها.
2. إعلام المركز لحجب الخدمات المقدمة للوسيط المعني.
ب. إذا كان مبلغ المساهمة النقدية الذي تم احتسابه يقل عن مبلغ مساهمة الوسيط النقدية لدى الصندوق، يقوم الصندوق برد الفرق إلى الوسيط إذا طلب ذلك خلال ثلاثة أيام عمل.
المادة (17)
أ. إذا كانت قيمة الكفالة المصرفية التي تم احتسابها تزيد عن قيمة الكفالة المقدمة من قبل الوسيط لأمر الصندوق، فيتوجب على الوسيط أن يقدم كفالة تتضمن القيمة الجديدة، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه مطالبة من الصندوق بذلك، وبعكس ذلك يقوم الصندوق بما يلي:
1. إعلام الهيئة والسوق بوجوب إيقاف الوسيط عن التداول لديها.
2. إعلام المركز لحجب الخدمات المقدمة للوسيط المعني.
ب. إذا كانت قيمة الكفالة المصرفية التي تم احتسابها تقل عن قيمة الكفالة المصرفية المقدمة من قبل الوسيط لأمر الصندوق، فللوسيط الإبقاء على الكفالة التي قدمها لأمر الصندوق أو استبدالها بكفالة جديدة تتضمن المبلغ الجديد.
ج. يحق للوسيط في حال زادت قيمة الكفالة المصرفية عن الكفالة المقدمة من قبله لأمر الصندوق أن يقوم بزيادة المبلغ المطلوب ضمن المساهمة النقدية المقدمة من قبله، ويحتفظ الصندوق بمبلغ الزيادة حتى نهاية مدة الكفالة. [5]
المادة (18)
أ. إذا لم يقم الوسيط بدفع المبالغ النقدية المستحقة عليه لحساب التسوية في الموعد المحدد لذلك من يوم التسوية فإنه يعد متخلفًا عن الوفاء بالتزاماته ويحل الصندوق محل ذلك الوسيط للوفاء بتلك الالتزامات، وعلى المدير القيام بالإجراءات التالية:
1. تحويل المبلغ الذي تخلف الوسيط عن دفعه من حساب الصندوق إلى حساب التسوية.
2. إعلام الهيئة والسوق بوجوب إيقاف الوسيط المعني عن التداول لديها.
3. إعلام المركز للقيام بحجب الخدمات المقدمة للوسيط المعني.
4. مطالبة الوسيط المعني بدفع كافة المبالغ النقدية المستحقة عليه لصالح الصندوق بما في ذلك تحديد بدلات التأخير المستحقة عليه وأية مصاريف أو نفقات يتكبدها الصندوق لقاء ذلك.
ب. إذا كان المبلغ الذي دفعه الصندوق نيابة عن الوسيط وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يساوي أو يقل عن المساهمة النقدية لذلك الوسيط في الصندوق فيتم خصم كامل المبلغ من حساب ذلك الوسيط في الصندوق.
ج. إذا كان المبلغ الذي دفعه الصندوق نيابة عن الوسيط وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يقل عن مجموع مساهمة الوسيط النقدية ومبلغ الكفالة المقدمة منه ويزيد عن المساهمة النقدية لذلك الوسيط في الصندوق، يقوم الصندوق باتخاذ الإجراءات التالية:
1.خصم كامل المساهمة النقدية للوسيط المعني.
2.اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتسييل الكفالة المصرفية للوسيط المعني المتخلف عن التسديد.
د. إذا كان المبلغ الذي دفعه الصندوق نيابة عن الوسيط وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يزيد عن مجموع مساهمة الوسيط النقدية ومبلغ الكفالة المقدمة منه، يقوم الصندوق باتخاذ الإجراءات التالية:
1.خصم كامل المساهمة النقدية للوسيط المعني.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتسييل الكفالة المصرفية للوسيط المعني.
3.يتم حسم باقي المبلغ من حسابات الأعضاء من الصندوق كل حسب مساهمته.
ه. إذا كان المبلغ الذي يتوجب على الوسيط دفعه يزيد عن مجموع مساهمته النقدية ومبلغ الكفالة المقدمة منه والمساهمات النقدية للأعضاء تحدد آلية استكمال عملية التسوية بقرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير.
و. للمركز الحجز على ممتلكات الوسيط المعني من الأوراق المالية لصالح الصندوق.
المادة (19)
أ. إذا تبين وجود عجز في الأوراق المالية المباعة يتوجب على الوسيط المعني معالجة أسباب العجز وذلك في موعد أقصاه اليوم التالي الذي يلي يوم التداول المعني.
ب. إذا لم يقم الوسيط المعني بتغطية العجز في الأوراق المالية في الموعد المحدد لذلك والمشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يحل الصندوق محل ذلك الوسيط ويقوم بالنيابة عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء الأوراق المالية وتغطية العجز وذلك خارج جلسات التداول ووفق الإجراءات المتبعة في السوق.
ج. وتضاف عملية الشراء المشار إليها في هذه الفقرة إلى عمليات التداول التي سيجري تسويتها في تاريخ التسوية المحدد في البند (أ) من هذه الفقرة ويعمل المركز على إعادة احتساب التسويات المالية للوسطاء المعنيين.
د. إذا تعذر على الصندوق تغطية الأوراق المالية ذات العجز نيابة عن الوسيط المعني خلال فترة أقصاها أسبوع، يحق للمركز في هذه الحالة إلغاء عقود التداول المعلقة التي نجم عنها بيع أوراق مالية بعجز، وإعادة ثمن الأوراق المالية المشتراة للوسيط المشتري نيابة عن عميله ويعوض الصندوق العميل المشتري عن هذا الإلغاء ما نسبته (5%) خمسة بالمائة من القيمة السوقية مضروباً بعدد الأوراق المالية ذات العجز عن كل يوم عمل وبحد أقصى (25%) خمسة وعشرون بالمائة .
ه. يتحمل الوسيط المعني كافة النفقات والمصاريف التي تكبدها الصندوق أو السوق أو المركز بموجب أحكام هذه المادة، وبما يتناسب مع الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
المادة (20) للصندوق بيع الأوراق المالية المملوكة من قبل الوسيط وذلك ضمانًا لسداد الوسيط لكافة الالتزامات المترتبة عليه لصالح الصندوق.
المادة (21)
أ.إذا دفع الصندوق أي مبلغ نيابة عن أي من أعضائه الوسطاء يلتزم الوسيط المعني بتسديد ذلك المبلغ بالإضافة إلى بدل تأخير بواقع (5%) خمسة بالمئة من المبلغ الذي دفع نيابة عنه وذلك عن كل يوم تأخير وبحد أقصاه (50%) خمسون بالمائة من المبلغ المدفوع.
ب.على الوسيط دفع بدل التأخير خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامه مطالبة من الصندوق بذلك.
المادة (22)
أ. لا يحق للوسيط معاودة العمل وتداول الأوراق المالية إلا بعد قيامه بتسديد جميع الالتزامات المترتبة عليه للهيئة والسوق والمركز وللصندوق.
ب. بعد قيام الوسيط بتسديد جميع الالتزامات المترتبة عليه للصندوق والسوق والمركز يقترح الصندوق إعادة الوسيط للتداول ويقوم بإعلام السوق والمركز والهيئة فوراً.
المادة (23) للوسيط بعد مضي ثلاثين يوماً من انتهاء عضويته لدى المركز، وبعد التأكد من تسوية جميع معاملاته والوفاء بكامل التزاماته تجاه الصندوق والسوق والمركز الحق بمايلي:
أ. استرداد رصيد مساهمته النقدية.
ب. استرداد الكفالة المصرفية.
ج. استرداد صافي العوائد المتحققة حتى نهاية الشهر الذي انتهت فيه عضويته، والعوائد المحتفظ بها في الصندوق حتى هذا التاريخ ووفقاً لنسبة مساهمته، ويتم تسديد هذه العوائد بعد انتهاء السنة المالية للصندوق وإقرار بياناته المالية عن تلك السنة. [6]
رابعاً: تعليق وإنهاء العضوية:
المادة (24) يتم تعليق عضوية الوسيط والذي صدر قرار من الهيئة بتجميد نشاط الوساطة لديه وذلك لحين صدور قرار إعادة تفعيل النشاط.
المادة (25) يحق للوسيط في حال تجميد نشاطه بناءً على موافقة الهيئة استرداد كل من الكفالة المصرفية والمساهمة النقدية المودعة في الصندوق بعد سداده كامل الالتزامات المترتبة عليه وحصوله على براءة الذمة من السوق والمركز والصندوق وذلك خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار التجميد، وفي حال تم الاحتفاظ بالمساهمة النقدية الخاصة به ضمن أموال الصندوق يحق للوسيط المجمد نشاطه المحتفظ بأمواله الحصول على عوائد استثمار أمواله وذلك بنسبة مساهمته لدى صدور قرار توزيع العوائد على الأعضاء. .[2]
المادة (26) لا تتم مطالبة الوسيط ببدلات سنوية للصندوق في حال تم تعليق عضويته خلال فترة التعليق.
المادة (27) لدى صدور قرار الهيئة بالموافقة على إعادة تفعيل نشاط الوسيط، يتوجب عليه تسليم الصندوق كل من الكفالة المصرفية وإيداع المساهمة النقدية الخاصة بالصندوق وتسديد البدل السنوي الجديد قبل مباشرة عمله في السوق.
المادة (28) تُنهى العضوية في الصندوق تلقائياً بإنهاء عضوية الوسيط في السوق أو المركز في حالة إلغاء الترخيص الممنوح له من قبل الهيئة.
المادة (29) لا يحق لأي وسيط انتهت عضويته أو تم تعليقها استرداد أي بدلات أو غرامات كان قد دفعها للصندوق، كما لايُعفى من أي بدل أو غرامة مترتبة عليه قبل انتهاء عضويته أو تعليقها، ويتم تحصيل المبالغ المستحقة على الوسيط من العوائد السنوية المستحقة له، وفي حال عدم كفاية هذه العوائد يتم التحصيل من المساهمة النقدية والكفالة المصرفية الخاصة به. [ 7]
خامساً: أحكام عامة
المادة (30) يحق للصندوق مطالبة الوسيط قضائياً بسداد كافة الديون التي تترتب عليه من جراء تخلفه عن التسديد.
المادة (31) يخضع الصندوق للتدقيق من قبل مفتش حسابات خارجي يعينه مجلس الإدارة، ويرفع تقريره إليه.
المادة (32) يخضع الصندوق لرقابة الهيئة وإشرافها والتفتيش عليه والتدقيق على سجلاته.
المادة (33) في حال تصفية الصندوق تعاد الأموال الموجودة في الصندوق إلى الوسطاء كل حسب مساهمته، وذلك بعد اقتطاع كافة النفقات والالتزامات المالية المترتبة على الصندوق، وبحيث تقوم الهيئة بتحديد أحكام وإجراءات التصفية.
المادة (34) يجوز للمدير إصدار القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وعليه أن يبلغ هذه القرارات والإجراءات على الفور لرئيس مجلس الإدارة، ولرئيس مجلس الإدارة أن يلغي أي من هذه القرارات أو يوقف تنفيذها.
المادة (35) يُطوَى القرار رقم /233/ تاريخ 07/01/2009.
المادة (36) يُعَمَّم القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 01/04/2013.
رئيس مجلس الإدارة
سوق دمشق للأوراق المالية
محمد غسان القلاع
[1]عُدلت الفقرة /ب/ من المادة /13/ بموجب قرار مجلس الإدارة رقم /1010/ الصادر بتاريخ 11/01/2016، وقد كان نصها:
أ. تسديد مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ليرة سورية بدل اشتراك سنوي.
.[2]عُدلت المادة /25/ بموجب قرار مجلس الإدارة رقم /1391/ الصادر بتاريخ 06/07/2020، وقد كان نصها:
يحق للوسيط في حال تجميد نشاطه بناءً على موافقة الهيئة استرداد كل من الكفالة المصرفية والمساهمة النقدية المودعة في الصندوق بعد سداده كامل الالتزامات المترتبة عليه وحصوله على براءة الذمة من السوق والمركز والصندوق وذلك خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار التجميد.
.[3]عُدلت المادة /2/ بموجب قرار مجلس الإدارة رقم /1426/ الصادر بتاريخ 05/10/2020، وقد كان نصها:
أ. يُنشأ في السوق صندوق يسمى "صندوق ضمان التسوية" يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري .
ب. يعين المدير ويحدد راتبه وتعويضاته بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس، ويعفى بنفس الطريقة.
ج. يضم الصندوق ثلاث دوائر هي:
1. الدائرة الفنية.
2. الدائرة القانونية.
3.الدائرة الإدارية والمالية.
د.يحق للمدير تعيين الموظفين حسب الحاجة الإدارية، بعد موافقة مجلس إدارة السوق.
.[4] عُدلت المادة /14/ بموجب قرار مجلس الإدارة رقم /1426/ الصادر بتاريخ 05/10/2020، وقد كان نصها:
يتم احتساب عوائد استثمارات الصندوق وبدلات التأخير وتقيد شهرياً في حساب خاص لدى الصندوق وتوزع في نهاية السنة المالية على حسابات الوسطاء (أعضاء الصندوق) كل بنسبة مساهماته النقدية في الصندوق وذلك بعد خصم النفقات الإدارية والمصاريف التي تكبدها الصندوق خلال نفس الفترة.
.[5]عُدلت المادة /17/ بموجب قرار مجلس الإدارة رقم /1426/ الصادر بتاريخ 05/10/2020،وذلك بإضافة الفقرة /ج/ إلى نص المادة.
.[6]عُدلت المادة /23/ بموجب قرار مجلس الإدارة رقم /1426/ الصادر بتاريخ 05/10/2020، وقد كان نصها:
للوسيط بعد مضي ثلاثين يومًا من انتهاء عضويته لدى المركز، وبعد التأكد من تسوية جميع معاملاته والوفاء بكامل التزاماته تجاه الصندوق والسوق والمركز الحق بما يلي:
أ. استرداد رصيد مساهمته النقدية بالإضافة إلى صافي العوائد المتحققة حتى تاريخه.
ب.استرداد الكفالة المصرفية.
.[ 7]عُدلت المادة /29/ بموجب قرار مجلس الإدارة رقم /1426/ الصادر بتاريخ 05/10/2020، وقد كان نصها:
لا يحق لأي وسيط انتهت عضويته أو تم تعليق عضويته استرداد أي بدلات أو غرامات كان قد دفعها للصندوق كما لا يعفى من أي بدل أو غرامة مترتبة عليه قبل انتهاء عضويته أو تعليقها.