الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
آلية تنفيذ المزاد العلني في السوق لبيع الأسهم غير مكتملة السداد عند الاكتتاب
آلية تنفيذ المزاد العلني في السوق لبيع الأسهم غير
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته
وعلى القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /18783/ تاريخ 19/12/2012، وتعديلاته
وعلى ما أقره مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /218/ تاريخ 08/07/2015
وعلى ما أقره مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /233/ تاريخ 21/04/2016
وعلى اعتماده من قبل مجلس مُفوَّضي الهيئة بالقرار رقم (61/م) المُتخذبجلسته رقم /27/ تاريخ 28/04/2016.
المادة (1): يُقصَد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام المعاني المُبَيَّنة إزاء كل منها، وتُراعى التعاريف المُعتمدة في القانون وقانون السوق، والتعليمات والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة والسوق، في كل ما لم يرد فيه تعريف في هذه الآلية:
القانون:
|
قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته. |
قانون السوق:
|
قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته. |
الهـيــئة:
|
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحُدثة بالقانون رقم /22/ لعام 2005. |
المجلـــس:
|
مجلس مُفوَّضي الهيئة. |
الـســوق:
|
سوق دمشق للأوراق المالية المحُدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006. |
مجلس الإدارة:
|
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية. |
المدير التنفيذي: |
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية. |
التبليغ: هوكافة الإجراءات التي يتم بها تبليغ المقصرين عن سداد القسط المستحق عليهم من قيمة السهم، والمنصوص عليها في القوانين النافذة.
المزاد: هو عملية بيع الأسهم المتأخر عن سداد أقساط اكتتابهها، وفقاً للقوانين النافذة.
المقصر: هو المكتتب المدين للشركة بسداد كامل قيمة سهم الشركة والواجب عليه دفع الأقساط المستحقة عليه خلال المدة المعينة لذلك من قبل مجلس إدارة الشركة وفقاً للنظام الأساسي للشركة، ولم يسدد هذه الأقساط خلال المواعيد المحددة لذلك.
المادة (2): تُنظم هذة الآلية تنفيذ المزاد العلني في السوق لبيع الأسهم غير مكتملة السداد عند الاكتتاب.
المادة (3):على الشركة أن ترسل كتاباً إلى السوق يفيد بأنها قامت بتبليغ المقصرين أصولاً من أجل تسديد القسط المستحق عليهم، وتتحمل الشركة وحدها المسؤولية القانونية عن صحة التبليغات. كما تقوم الشركة والسوق والهيئة بنشر التبليغ على الموقع الالكتروني لكل منها.
المادة (4):إذا لم يتم تسديد الأقساط بانتهاء الميعاد المشار إليه في التبليغ،يحق للشركة أن تعرض تلك الأسهم للبيع في المزاد العلني بموجب هذه الآلية.
1. على الشركة أن ترسل كتاباً إلى السوق يتضمن مايلي:
أ. عدد الأوراق المالية موضوع المزاد المراد بيعها ونسبتها من العدد الكلي للأسهم المصدرة.
ب. كافة المعلومات عن المساهمين المقصرين عن تسديد ثمن الأوراق المالية المراد بيعها (أسمائهم الثلاثية وأرقام المساهمين والأرقام التسلسلية للأسهم...... الخ)
ج. صورة عن إعلان الشركة ببيع أسهم المقصرين بالمزاد العلني في صحيفتين يوميتين من الصحف المنتشرة في مركز إدارة الشركة لمرتين على الأقل وفقاً لما ورد في قانون الشركات.
د. أية قيود خاصة بالأوراق المالية موضوع المزاد.
ه. الإشارة إلى أن الشركة قد قامت بالتنويه إلى وجود رسوم إضافية مترتبة على عملية الشراء في حال وجودها.
ز. تحديد مكان البيع على أن يكون في مبنى السوق وتحت إشراف الهيئة والسوق.
ع. الإشارة إلى فقدان المساهم لحقه في تسديد الأقساط المتأخر عنها في بداية اليوم الأول المحدد لإجراء المزاد.
غ. طريقة البيع التي ترغب الشركة بتنفيذ المزاد بموجبها.
2. تقوم السوق بنشر إعلان البيع على موقعها الالكتروني، وتزود الهيئة بنسخة الكترونية عنه لنشره على موقعها الالكتروني حيث يتضمن الإعلان جميع المعلومات الواردة في إعلان الشركة المنصوص عليها في الفقرة رقم /1/ من هذه المادة.
المادة (6):يكون الحد الفاصل بين تاريخ الإعلان على الموقع الالكتروني للسوق وإعلان الشركة وبين تاريخ بدء البيع محدداً بمدة لا تقل عن 20 عشرون يوماً.
المادة (7): في يوم المزاد العلني المعلن عنه، تقوم السوق بتحويل كافة الأسهم المراد بيعها في المزاد العلني إلى حساب تداول باسم الشركة لتنفيذ غايات المزاد فقط، وذلك بعد موافاتها بكتاب من الهيئة للقيام بعملية تحويل الأسهم إلى حساب الشركة.
المادة (8):تتم عملية البيع بإشراف الهيئة والسوق ودائرة التنفيذ، وذلك عن طريق وسيط الشركة المعتمد وبحضور مندوب عن الهيئة وحضور مأمور التنفيذ، ووفقاً لأحكام نظام قواعد التداول في السوق، ويعود للشركة قرار اختيار طريقة البيع وفقاً لإحدى الطرق التالية:
أولاً- المزايدة الثابتة للبيع العلني على أعلى سعر (One to one):
يشترط في أمر الشراء المدخل أن يكون بكمية مماثلة للكمية المعروضة بأمر البيع العائد لوسيط الشركة، ويتم تنفيذ الصفقة على السعر الأعلى.
ثانياً- المزايدة الثابتة للبيع العلني على سعر التوازن التأشيري (One to many):
يسمح أن يكون أمر الشراء المدخل بكمية مماثلة أو أقل من الكمية المعروضة بأمر البيع العائد لوسيط الشركة، ويتم تنفيذ الصفقة على سعر التوازن التأشيري، وفق الآلية المعتمدة لاحتسابه والواردة في تعليمات التداول وتعديلاتها المعتمدة في السوق.
أ- تقوم السوق بتعريف ورقة مالية برمز خاص بعملية المزايدة العلنية مشتقة عن الورقة المالية الأصلية للشركة وتسمى "ورقة مزاد علني"، ويكون للسوق الحق بتحديد أو تعديل هذا الرمز في أي وقت كان، وليس للشركات المدرجة ذات العلاقة أية حقوق ملكية لهذا الرمز.
ب- يحدد سعر أمر البيع الابتدائي لورقة المزاد العلني بموجب كتاب رسمي من الشركة يرسل للسوق في اليوم السابق لجلسة المزايدة الأولى كحد أقصى ويعتبر هذا السعر بمثابة سعر ابتدائي للورقة المالية، ويحق للشركة تعديل الكميات والأسعار المدخلة في أمرها عن طريق وسيط الشركة لإتمام عملية المزاد.
ج- تقوم الشركة قبل أسبوع من تاريخ بدء البيع بالمزاد العلني، بإرسال كتاب إلى السوق تحدد فيه عدد الأسهم المراد بيعها مرتبةً وفقاً لأولوية التنفيذ، وذلك على شكل جدول تتضمن اسم المساهم المقصر عن السداد وعدد الأسهم المراد بيعها لكل منهم.
د- لا يجوز وضع أي أمر شراء بسعر أدنى من سعر أمر البيع المدخل من قبل وسيط الشركة.
ه- في حال لم يتم بيع كامل كمية الأسهم المعلن عن بيعها خلال اليوم الأول من المزاد، يستمر المزاد لجلسات التداول التالية حتى تنتهي عملية بيع الأسهم كاملةً.
المادة (10): يسمح للشركة بعد جلستي مزاد بالدخول بالمزاد وشراء الأسهم بأعلى سعر كأسهم خزينة بعد حصولها على الموافقات اللازمة أصولاً.
المادة (11): يتم تنفيذ عملية البيع عن طريق آلية المزايدة الثابتة للبيع العلني وفقاً لمايلي:
أولاً- فترة المزايدة: من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 01:00 ظهراً
أ- يسمح نظام التداول الالكتروني للسوق في هذه الفترة بإدخال أمر بيع وحيد عائد للشخص المفوض من الشركة بتحريك حسابها لإتمام عملية المزاد، وعدة أوامر شراء دون تنفيذ أية صفقة، ويتم ترتيب الأوامر المرسلة في هذه المرحلة وفقاً لأحكام نظام قواعد التداول المعتمد في السوق.
ب- يجب أن تكون كافة الأوامر المدخلة على الورقة المالية أوامر عادية محددة بسعر، على أن تكون من النوع اليومي “Daily”وأن لا تحتوي أية شروط خاصة، كما يمنع إدخال أمر بسعر السوق “Market”.
ج- يمكن تعديل وحذف أوامر الشراء التي تم إرسالها إلى نظام التداول الإلكتروني للسوق خلال هذه الفترة.
ثانياً- فترة الافتتاح والتنفيذ: الساعة 1:00ظهراً
أ. تأتي فترة الافتتاح خلال مدة زمنية عشوائية تستمر كحد أقصى لمدة (15) دقيقة، ويتم فيها تنفيذ الصفقة أو الصفقات وفقاً للأوامر المرسلة في فترة المزايدة (بحسب طريقة المزايدة التي تم اختيارها)، ولا يسمح بإدخال أو تعديل أو حذف أية أوامر في هذه الفترة.
ب. لا تتم عملية البيع في حال تم إدخال أمر شراء واحد فقط.
يتم خلالها استعراض البيانات والمعلومات وإجراء الاستفسارات وطباعة التقارير اللازمة.
المادة (12): تقوم السوق بعد انتهاء المزاد بتزويد الشركة بتقرير مفصل عن الصفقات التي تمت خلال كل جلسة مزاد ويوقع على هذا التقرير كل من مندوب الهيئة والسوق والشخص المفوض من الشركة ووسيطها ومأمور التنفيذ.
أ. لا تخضع ورقة المزاد العلني للحدود السعرية المعتمدة في السوق.
ب. تخضع ورقة المزاد العلني لمجالات وحدة المزايدة السعرية المحددة في تعليمات التداول وتعديلاتها المعتمدة في السوق.
ج. يبدأ المركز بتسوية ملكيات الأوراق المالية موضوع المزاد بدءاً من (T+2)، ويقوم بإبلاغ الشركة ونشر إعلان على الموقع الالكتروني للسوق فور الانتهاء من نقل ملكيات الأوراق المالية.
د. لا يمكن بيع ورقة المزاد التي تم شراؤها في نفس اليوم، ولا يمكن بيعها إلى أن تتم عملية نقل الملكية.
ه. تطبق قرارات وقف أو تعليق تداول الأسهم على ورقة المزاد العلني.
المادة (14): يلتزم وسيط المشتري بالتوضيح للشخص الراغب بشراء ورقة المزايدة بخصائص تلك الورقة وبالقيود الواردة عليها والرسوم الإضافية المفروضة إن وجدت بموجب القوانين المنظمة لعملية المزاد.
المادة (15): تلتزم الشركة بحفظ حقوق المساهمين المتأخرين عن السداد في حال تم البيع بقيمة أعلى من القسط المتأخر عنه مضافاً إليه مصاريف وعمولات البيع، وذلك وفقاً لترتيب التنفيذ المحدد من قبل الشركة. واذا لم تكفِ أثمان المبيع لتسديد مطلوب الشركة فلها الرجوع بالباقي على المقصر وفقاً لقانون الشركات.
المادة (16): لا تخضع عمولات تداول الوسيط البائع في المزاد العلني للحدود الدنيا المقررة ضمن نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية الصادر عن السوق، شريطة أن لا تقل قيمة العمولة التي يتقاضاها الوسيط عن /0.0004/ أربعة بالعشرة آلاف من قيمة الصفقة وتبقى العمولة خاضعة للحد الأعلى المحدد ضمن نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية.
المادة (17): يلتزم وسيط المشتري بالتأكد من إيداع عميله لمايلي:
أ. قيمة الأوراق المالية موضوع المزاد والتي ينوي القيام بشرائها، متضمنةً العمولات المترتبة على الصفقة لصالح كل من الهيئة والسوق والمركز والوسيط.
ب. الرسوم الإضافية المفروضة على الأوراق المالية موضوع المزاد والمحددة بموجب القوانين والأنظمة الخاصة بالمزادات العلنية.
المادة (18): يلتزم الوسيط الذي قام بتنفيذ عملية البيع بإصدار شيك بقيمة الأوراق المالية المباعة بعد خصم العمولات المستحقة للوسيط والهيئة والسوق والمركز، ويقوم بتسليمه للشركة المدرجة المعنية بالمزاد.
المادة (19): في حال وجود قيود على الأوراق المالية موضوع المزاد تتحمل الشركة كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك وكامل المسؤولية القانونية عن رفع هذه القيود قبل المزاد وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، دون تحميل السوق والمركز أية مسؤولية قانونية عن ذلك.
أ. لا تدخل ورقة المزايدة في احتساب القيمة السوقية الإجمالية للسوق ولا تدخل في معادلة احتساب المؤشر.
ب. تدخل تداولات ورقة المزايدة ضمن احتساب قيم وأحجام التداول اليومية والأسبوعية والشهرية الكلية للسوق.
المادة (21): يتم استيفاء رسوم التداول الخاصة بالهيئة والسوق والمركز والوسيط، وفقاً لأنظمة البدلات الصادرة عن الهيئة والسوق والخاصة بتداول الأوراق المالية المدرجة.
رئيس مجلس إدارة
|
سوق دمشق للأوراق المالية
|
محمد غسان القلاع
|